باب في تعاون البزاة أو الكلاب
وإذا أَرْسَلَ الرجل بازيه، أو كلبيه (¬1) معًا على صيد (¬2) فقتلاه (¬3) أو أحدهما بعد أن أمسكه الآخر- جاز أكله (¬4). وإن افترقَ الإرسال أرسل واحدًا بعد واحد، فإن قتله الأول جاز أكله (¬5)، وسواء كان قتله بعد أن سبق إليه الثَّاني وأمسكه, أم لا.
وإن قتله الثاني؛ لأنه سَبَقَ إليه جاز أكله. وإن كان بعد أن أمسكه الأول نظرت في إرسال الثاني (¬6)، فإن كان بعد أن أمسكه الأول لم يجز أكله.
ويختلف (¬7) فيه إذا كان إرساله (¬8) قبل أن يصلَ إليه الأول، ووصل الثَّاني بعد أن أمسكه الأول: فأجاز أصبغ عند محمد أَكْلَه (¬9).
وعلى قول محمد إذا أرسل على صيد، فطلبه حتَّى وقع في حفرةٍ، أو لجَّة، ثم أخذه فقتله أنَّه لا يؤكل. فلا يؤكل (¬10) هذا؛ لأنَّه راعى وقتَ أخذه، فعلى
¬__________
(¬1) في (ر): (وكلبه).
(¬2) قوله: (على صيد) زيادة من (ر).
(¬3) في (ت): (فيقتلاه).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 347.
(¬5) قوله: (أكله) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (نظرت في إرسال الثاني) ساقط من (م).
(¬7) في (م): (ولم يختلف).
(¬8) قوله: (كان إرساله) يقابله في (ر): (أرسله).
(¬9) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 347.
(¬10) قوله: (فلا يؤكل) ساقط من (م).