كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

باب في الصيد يَنِدُّ من صاحبه
وإذا ندَّ (¬1) صيد لرجل (¬2)، فأخذه آخر: فإن كان تَأَنَّسَ عند الأوَّل، وأخذه الثَّاني قبل أن يتوحَّش كان للأوَّل قولًا واحدًا.
واختلف إذا كان أخذ الثَّاني له (¬3) بعد أن توحَّش، أو كان ندوده من الأوَّل قبل أن يتأنَّس على ثلاثة أقوال:
فقال مالك مرةً: هو للآخر، وبه أخذ ابن القاسم (¬4).
وقال مرةً: إذا نَدَّ بعد أن تأنَّس كان للأوَّل، وإن كان أخذ الآخر له (¬5) بعد أن توحَّش، وإن نَدَّ قبل أن يتأنَّس عند الأوَّل كان للثَّاني. وبه قال ابن الماجشون (¬6).
وقال محمد بن عبد الحكم: هو للأوَّل، وإن لم يتأنَّس عند الأول لا يزول ملكه عنه، وإن أقام عشرين سنةً (¬7). وهو أبين؛ لأنَّ الأوَّلَ قد تقرَّر (¬8) ملكه عليه بنفس أخذه، وانفلاته لا يزيل ملكَه، بمنزلة لو غصب منه، أو
¬__________
(¬1) ندّ: على زنة شدّ- أي صار شريدًا، ندّ الثور إذا استوحش: انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 48.
(¬2) في (ح): (لصاحبه).
(¬3) قوله: (له) ساقط من (ت).
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 541، والنوادر والزيادات: 4/ 354
(¬5) قوله: (له) ساقط من (م).
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 355.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 352.
(¬8) في (ت): (بقي).

الصفحة 1494