كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)
وهو مخيّر في أن يجعل ذلك عند الوضوء أو الصلاة، واستحسن إذا بعد ما بين الوضوء والصلاة أن يجعله عند الصلاة، وإن جعله عند وضوئه أن يعيده عند صلاته.
وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارته تلك أن يتسوك للثانية.
ويتسوكُ بكل عود يابس ورطب، وبالأخضر أحسن؛ لأنه أبلغ في النظافة، إلا أن يكون صائمًا خيفة أن يصل طعمه إلى حلقه.
وكره ابن حبيب التسوك بعود الرمان والريحان من ناحية الطب (¬1). ومن لم يجد سواكًا تسوك بإصبعه.
واختلف في غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، هل هو سنة أو فضيلة، وذلك في موضعين، لمن كان وضوؤه عند قيامه من النوم، أو هو بعيد العهد بالماء. واختلف إذا كان قريب العهد بالماء، فقال ابن القاسم في "العتبية" فيمن أخذ في الوضوء ثم أحدث فاستأنف الوضوء: أحب إلي أن يغسل يده قبل أن يدخلها في إنائه (¬2). وقال أشهب (¬3): لا شيء عليه. والأصل في الأول قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِذَا
¬__________
(¬1) انظر: الواضحة في السنن، ص: 202، ولفظ ابن حبيب: (حدثني علي بن معبد وأصبغ بن الفرج عن السبيعي عن أبي بكر ابن أبي مريم عن ضمرة بن حبيب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن السواك بعود الرمان والريحان، وقال: إنه يحرك عرق الجذام).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 156.
(¬3) هو: أبو عمرو، مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي، العامري، الجعدي، المتوفى سنة 204 هـ من أهل مصر، وأشهب لقب. انتهت إليه الرئاسة بمصر بعد ابن القاسم روى عن مالك والليث، والفضيل بن عياض، وسليمان بن بلال، وابن لهيعة، وغيرهم. وروى عنه الحارث بن مسكين ويونس الصدفي، وبنو عبد الحكم، وسعيد بن حسان، وسحنون، وقال ابن عبد البر: لم يدرك الشافعي بمصر من أصحاب مالك إلا أشهب، وابن عبد الحكم. انظر ترجمته في: ترتيب المدارك، لعياض: 3/ 62، =
الصفحة 15
6964