أشهب في مدونته: إذا ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح؛ أكل إذا فعل، وبئس ما صنع (¬1). وقال ابن بكير: يؤكل البعير بالذبح، ولا تؤكل الشاة بالنحر (¬2).
فأجاز مالك في البقر الذبح (¬3)؛ لقول الله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً} [البقرف 67]، والنحر (¬4)؛ لحديث عائشة - رضي الله عنها -، قالت: نَحَرَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ أَزْوَاجِهِ البَقَرَ (¬5).واتبع في الإبل (¬6) والغنم والطير العمل أن الشأن في هذه النحر، وفي هذه الذبح (¬7). وثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نحر قي حجة الوداع بضعًا وستين من الإبل، ونحر عليٌّ - رضي الله عنه - ما غبر (¬8). وقال لأبي بردة بن نيار (¬9) في جذعة من المعز: "اذْبَحْهَا. . ." الحديث (¬10). وقال الله -عز وجل-: {وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ}
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 363.
(¬2) انظر: المعونة: 1/ 456.
(¬3) في (ب): (النحر والذبح).
(¬4) قوله: (والنحر) ساقط من (م).
(¬5) متفق عليه، أخرجه البخاري: 2/ 611، في باب ذبح الرجل البقر عن نسائه من غير أمرهن في كتاب الحج، في صحيحه برقم (1623)، ومسلم: 2/ 870، قي باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه، من كتاب الحج، في صحيحه برقم (1211).
(¬6) قوله: (وأتبع في الإبل) ساقط من (م).
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 543.
(¬8) قوله: (ما غبر) في (ر): (ما بقي)، وفي (ت): (تمام المائة).
والحديث أخرجه ابن ماجه: 2/ 1027، في باب حجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب المناسك، في سننه برقم (3076).
(¬9) في (م): يسار.
(¬10) قوله: (الحديث) ساقط من (ت).
والحديث أخرجه البخاري: 1/ 325، في باب الأكل يوم النحر، من كتاب العيدين، في صحيحه برقم (912)، ومسلم: 3/ 1552، في باب وقت الأضحية، من كتاب الأضاحى، =