بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد
وآله وصحبه وسلم
كتاب الضحايا
باب (¬1) في سنة الضحايا وهل يأثم (¬2) تاركها، وفي أضحية الإنسان عن غيره
الأضحية سُنَّهٌ على كل حر (¬3) صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، مقيم أو مسافر، إلا الحاج وحده، ومن لم يحج من أهل منىً أو عرفة بمنزلة غيرهم من أهل الآفاق.
واختُلف في وجوبها، وهل يأثم (¬4) تاركها: فقال مالك في المدونة: لا أحب لمن كان يقدر على أن يضحي أن يتركها (¬5). ولم يوجبها. وقال في كتاب محمد: هي سُنة واجبة (¬6). فعلى هذا يأثم (¬7) تاركها. وقال ابن حبيب: إنه آثم (¬8). وهو ¬__________
(¬1) قوله: (كتاب الضحايا باب) في (ب) بياض وأشار لاسم الكتاب في الكتاب السابق له وهو كتاب الذبائح.
(¬2) في (ر) و (م): (يؤثم).
(¬3) في (ب): (أحد).
(¬4) في (ر) و (م): (يؤثَّم).
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 547.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 309.
(¬7) في (ر) و (م): (يؤثّم).
(¬8) قوله: (حبيب: إنه آثم) ساقط من (ب)، وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 310.