كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

يجب الاقتداء به (¬1) إن صلى لنفسه، ولا بمن أقامه للصلاة. وإذا لم يجب الاقتداء به، صاروا كأهل البوادي الذين لا إمام لهم (¬2).
فعلى قول مالك يتحرون أقرب الأئمة إليهم ممن أقامه أمير المؤمنين.
وعلى قول ربيعة يجوز لهم الذبح (¬3) إذا طلعت الشمس.
وعلى قول أبي حنيفة إذا طلع الفجر.

فصل [فيمن نحر قبل الفجر]
وقال ابن القاسم في كتاب محمد: لا يضحى يوم النحر، ولا بعده؛ حتى تستقل الشمس، وتحل الصلاة (¬4).
وقال أصبغ (¬5): ليس ذلك عليه في اليوم الثاني أن ينتظر قدر صلاة الإمام. يريد: بالأمس، ولكن إذا حلت الصلاة (¬6)، ولو ذبح في اليوم الثاني والثالث إذا طلع الفجر؛ جاز. وأجرى الذبح في هذين اليومين على الهدايا (¬7) أنه يجوز النحر إذا طلع الفجر، واختلف إذا زالت الشمس من اليوم الأول والثاني.
فقال ابن حبيب: يؤخر الذبح في بقية ذلك اليوم حتى يضحي في اليوم الذي يليه، وتستقل الشمس، فإن لم يضح حتى زالت الشمس من اليوم
¬__________
(¬1) قوله: (به) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (لهم) ساقط من (ر).
(¬3) قوله: (الذبح) ساقط من (ب).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 313.
(¬5) قوله: (وقال أصبغ) ساقط من (ر).
(¬6) قوله: (الصلاة) في (ب): (الشمس).
(¬7) قوله: (الهدايا) في (م): (أحكام الهدي).

الصفحة 1557