كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

وإن كان حاضرًا؛ ردّ إليه، وانتزع منه المبيع، وإن أفاته تصدق بالثمن (¬1).
واختُلف إذا تعدّى رجل على لحم أضحية، فحكم عليه بالقيمة، فاستحب أن يأخذ قيمته ويتصدق بها. واستحبّ ابن القاسم: أن تُرد، ولا تُؤخذ منه (¬2). وكذلك السارق.
وروى أبو زيد عن ابن القاسم فيمن دبغ جلد أضحيته بدباغ، فزعم أنه سرق منه، فقال: إن وثق به فلا يغرمه شيئًا، وإن اتهمه أغرمه القيمة، وتصدق بها (¬3).
وأجاز سحنون أن يؤاجر جلد أضحيته، وكذلك جلد الميتة (¬4).
¬__________
(¬1) قوله: (بالثمن) في (م): (به).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 326.

الصفحة 1571