وقد يحمل هذا على ما كثر من ذلك، والأول على ما كان يسيرًا.
وأما الفم؛ فإنها لا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان بكسر أو ما أشبه ذلك، قال ابن حبيب: ويجزئ إذا كان من إثغار (¬1).
واختُلف إذا كان لكبر، فقال مالك في كتاب محمد: تجزئ (¬2). وقال ابن حبيب: لا تجزئ (¬3). والأول أبين.
واختُلف في السن الواحدة، فقال مالك في كتاب محمد: لا بأس بها (¬4).
وقال في المبسوط: لا يضحي بها (¬5).
ومحمل قوله على الاستحسان؛ لأنه من العيوب الخفيفة، وقال في البكماء: لا تجزئ.
والنتن (¬6) في الفم مما يُتّقى، وقال ابن فارس (¬7): الحمر (¬8) بالحاء غير معجمة: داء يصيب الدابة ينتن به فمها.
¬__________
= برقم (2804)، والترمذي: 4/ 86، في باب ما يكره من الأضاحي من كتاب الأضاحي، برقم (1498)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 317.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 317.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 316.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 317.
(¬5) نقله أيضا في العتبية، في كتاب أوله حلف ألا يبيع رجلًا سلعة سماها، من كتاب الضحايا والعقيقة، من سماع ابن القاسم، انظر: البيان والتحصيل: 3/ 341.
(¬6) قوله: (والنتن) في (م): (والسن).
(¬7) قوله: (وقال ابن فارس) ساقط من (ب).
(¬8) قوله: (الحمر) في (ب): (الحفر).