وآخرُ وقتها غروبُ الشمس من اليوم السابع (¬1)، فإن فات: فذبح في غد، وهو اليوم الثامن فحسن؛ لأنَّه السابع على أحد قولي مالك: أنه يُلغى ذلك اليوم الذي ولد فيه.
واختُلِفَ فيمن فاته اليومُ السَّابعُ (¬2): فقال مالك: قد فاتته العقيقة (¬3).
ورَوى عنه ابن وهب أنَّه قال: يعق في الثاني، فإن لم يفعل ففي الثَّالث، فإن فاته فلا يعق بعد (¬4).
وفي مختصر الوقَار: إن فات في الأول عقّ في الثاني، فإن فاته فلا عقيقة.
وقول مالك إن العقيقة تختص بالسابع الأول أولى (¬5)؛ للحديث: أنَّه يُعَقُّ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ (¬6). ولم يرد حديث بغير ذلك، ولو صح أن يعقَّ في غير الأسبوع الأول لعقّ في الخامس والسابع.
وقال مالك في العتبية فيمن كان سابع ابنه (¬7) يوم الأضحى، وليس عنده إلا شاةٌ، قال: يعقّ بها (¬8). قال العتبي: إلا أن يكون السَّابع آخر أيام النحر؛ فتكون الأضحيةُ (¬9) أَوْلَى (¬10).
¬__________
(¬1) قوله: (وآخرُ وقتها غروبُ الشمس من اليوم السابع) ساقط من (م).
(¬2) قوله: (على أحد قولي مالك:. . . فيمن فاته اليومُ السَّابعُ) ساقط من (ب).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 335.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 334.
(¬5) قوله: (أولى) ساقط من (م).
(¬6) سبق تخريجه، ص: 1588.
(¬7) قوله: (ابنه) ساقط من (م).
(¬8) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 394.
(¬9) قوله: (الأضحيةُ) ساقط من (م).
(¬10) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 335. هكذا نقله ابن أبي زيد عن العتبي وابن حبيب في =