كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

في موضعه أحسن.

فصل [في الرعاف يعرض للمأموم]
وقال مالك فيمن رعف مع الإمام في الظهر بعدما صلى معه ركعة فخرج فغسل الدم عنه، ثم جاء وقد صلى الإمام ركعتين- إنه يتبع الإمام فيما يصلي ولا يصلي ما فاته به الإمام حتى يفرغ، فإذا فرغ قام فقضى صلاة الإمام وهو غائب عنه (¬1).
فجعله قاضيًا، فيقرأ في الأولى بأم القرآن وسورة، وفي الثانية بأم القرآن وحدها.
وقد يجتمع في صلاة الراعف قضاء وبناء وذلك في ثلاث مسائل:
- وهو أن تفوته الأولى ويدرك الوسطيين ويرعف في الرابعة.
- أو يدرك الثانية ويرعف في باقي الصلاة
- أو يدرك الثالثة ويرعف في الرابعة.
فهو فيما سبقه به الإمام قاضٍ، وفيما رعف فيه بأن.
واختلف بأي ذلك يبتدئ، فقال ابن القاسم في كتاب محمد: يبني ثم يقضي (¬2)، وقاله ابن حبيب. وقال سحنون: يبتدئ بالقضاء (¬3).
فعلى القول الأول يقرأ فيما يبني بأم القرآن وحدها، وسواء كان الباقي (¬4) ركعة أو ركعتين؛ لأنه إنما يكون بانيًا في الثالثة والرابعة أو في واحدة منهما لا غيرهما.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 187.
(¬2) في (ب) و (س): (يقوم).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 246.
(¬4) قوله: (الباقي) يقابله في (ش 2): (البناء في).

الصفحة 160