كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في المسح على الخفين
المسح على الخفين جائز في السفر، واختلف عن مالك فيه في الحضر، فمنعه ثم رجع إلى إجازته، وقال في "المجموعة": إني لأقول اليوم مقالة ما قلتها قط في ملأ من الناس: قد أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين وأبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم - رضي الله عنهم -، فذلك خمس وثلاثون سنة، فلم يرهم أحد يمسحون، وإنما جاءت الأحاديث بالقول (¬1)، وكتاب الله -عز وجل- أحق أن يتبع ويعمل به.
قال ابن وهب: فرأيته يكره المسح في الحضر والسفر، قال: وسمعته يقول: أما أنا فلا أمسح على الخفين (¬2).
وقال مالك في كتاب آخر: لم يكن ربيعة ولا محمد بن أبي الرجال يمسحان.
واختلف بعد القول بالمسح على الخفين (¬3) هل لذلك حد؟
قال مالك في "المدونة": ليس لذلك حد (¬4). وذكر عنه أنه قال في التوقيت: للمسافر ثلاثة أيام ولياليها، وللمقيم يوم وليلة، وقد ثبتت الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسْحِ فِي السَّفَرِ عَلَى الخُفَّيْنِ (¬5)، وروي عنه في
¬__________
(¬1) في (ش 2): (وإنما جاءت أحاديث بالمسح).
(¬2) انظر: الأقوال السالفة في: المدونة: 1/ 142، وما بعدها، والنوادر والزيادات: 1/ 93، وما بعدها، والبيان والتحصيل: 1/ 82.
(¬3) أي: بعد ثبوت القول بجوازه.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 142.
(¬5) أخرجه البخاري: 1/ 78، في باب الرجل يوضئ صاحبه، من كتاب الوضوء، في صحيحه، برقم (180).

الصفحة 163