كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

فيه، فلا تعمر الذمة بشك، و"آلَى رَسُولُ اللهِ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَاعْتَزَلَ نِسَاءَهُ تِسْعَةً وَعِشْرِينَ" (¬1) فاحتسب بأقل الشهور.
وقال محمد بن عبد الحكم فيمن نذر صوم شهر: يجزئه أدنى الشهور؛ تسعة وعشرون يومًا (¬2). وما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أنها أعتقت عن يمينها (¬3) بالنذر أربعين رقبة (¬4). فأخذت بأعلى ما يراد من ذلك، ليس لأن (¬5) ما دون ذلك غير جائز.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري: 2/ 675، كتاب الصوم، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، برقم: (1812).
(¬2) قوله: (فاحتسب بأقل. . . وعشرون يوما) ساقط من (ب)، وانظر: التوضيح: 5/ 75.
(¬3) في (ب): (يمين).
(¬4) أخرجه البخاري 5/ 2255، كتاب الآداب، باب الهجرة، برقم: (5725).
(¬5) قوله: (لأن) ساقط من (ب).

الصفحة 1636