كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

باب فيمن حلف بصدقة ماله أو بعضه
واختُلف فيمن تصدّق بجميع ماله أو بعضه (¬1) أو عَيَّنَ شيئًا منه أو عَيَّنَ جميعه على ثلاثة أقوال: فقال مالك: إن لم يعين، وقال: مالي أو جميعه؛ أجزأه الثلث، وإن قال: نصف مالي أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى (¬2).
قال محمد: وكذلك إن قال: مالي إلا درهم؛ أخرج جميع ذلك (¬3).
قال مالك: وإن عَيَّنَ، فقال: عبدي أو داري، وذلك جميع ماله أو نصفه أو ثلاثة أرباعه؛ أخرج جميع ما سمى (¬4).
وذكر عنه ابن وهب في النوادر، فيمن لم يعين، وسمى أكثر من الثلث؛ اقتصر على الثلث (¬5).
وذكر ابن الجلاب عنه في المعين إذا كان أكثر من الثلث روايتين؛ إحداهما: ألا يلزمه أكثر من الثلث، والأخرى: أنه يلزمه ما عين وإن كان أكثر من الثلثين (¬6).
وقال سحنون في جميع ذلك عين أو لم يعين: يخرج ما لا يضر به إخراجه. وهذا أحسن؛ لقوله: "لا صدَقَةَ إلا عَنْ ظَهْرِ غِنىً، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ".
¬__________
(¬1) ساقط من (ب).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 574.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 36، وعزاه لابن حبيب.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 473.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 36.
(¬6) انظر: التفريع: 1/ 282.

الصفحة 1669