كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

وقال ابن القاسم في العتبية فيمن قال: مالي هدي (¬1): يهدي ثلث ماله، والنفقة عليه من غير الثلث (¬2).

فصل [فيمن حلف بصدقة ماله ونقَصَ مالُهُ أو زاد]
ومن حلف بصدقة ماله فحنث، وقد نقص ماله بتلف أو خسارة أو زاد بربح أو ولادة؛ فإن كان على بر، فقال: إن فعلت، أو لا فعلت (¬3) كان عليه الأقل مما كان بيده يوم حلف أو يوم حنث.
فإن كان الأول أكثر؛ لم يضمنه؛ لأنه لم يكن ممنوعًا منه بالتصرف (¬4) والأكل والهبة والصدقة.
واختلف في الولد، فقيل: هو له (¬5) كالربح. وقيل: يدخل في اليمين (¬6)، لأنه كبعضها. وإن كان اليوم أكثر، لم يكن عليه في الربح شيء؛ لأنه إنما حلف بشيء، فلا يلزمه أكثر منه. وإن كان على حنث، فقال: إن لم أفعل. . . (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (فيمن قال: مالي هدي) ساقط من (ب).
(¬2) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 162.
(¬3) في (ب): (لا أفعلن).
(¬4) قوله: (منه بالتصرف) في (ت): (من التصرف).
(¬5) قوله: (له) ساقط من (ت).
(¬6) في (ب): (في الثمن).
(¬7) بعده بياض في (ب) و (ت).

الصفحة 1672