كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

ويصير به في حكم من أدخلهما طاهرتين.
واختلف عن مالك فيمن لبس خفًا على خف ولم يمسح على الأسفل منهما، هل يمسح على الأعلى؟ فأجاز ذلك مرة، ومنعه أخرى وقال (¬1): إلا أن ينزع الأعلى ويمسح على الأسفل (¬2).
وإن لبس الأسفل على طهارة ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه، ثم لبس الآخر ثم انتقضت طهارته، جاز له أن يمسح على الأعلى قولًا واحدًا (¬3).
ومن مسح على خفيه ثم نزعهما غسل رجليه بالحضرة ولم يستأنف وضوءه (¬4)، وإن نزع خفًا نزع الآخر وغسلهما. ولم يجتمع عنده أن تكون إحدى رجليه غسلًا والأخرى مسحًا، ولو لم ينزع الآخر لم أر عليه الإعادة (¬5).
¬__________
(¬1) قوله: (وقال) زيادة من (ر).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 143.
(¬3) انظر: المدونة: 1/ 143.
(¬4) انظر: المدونة: 1/ 143.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 96.

الصفحة 169