إلا كفارة واحدة (¬1).
وأرى أن يكفر (¬2) عن كل يمين كفارة، وهذه أيمان، وهو بمنزلة من قال: عليّ ثلاثة أيمان.
وقال محمد بن عبد الحكم، فيمن قال: والله ووالله ووالله، لا أفعل، في شيء واحد: فعليه ثلاث كفارات. قال: وإنما تكون كفارة واحدة إذا قال: والله والله والله.
وقال مالك في كتاب محمد، فيمن حلف بالله في شيء أن لا يفعله، فقيل له: إنك ستحنث. فقال: والله، لا أحنث. ثم حنث: فعليه كفارتان (¬3).
قال محمد: ولو قال: عليّ نذر إن فعلت كذا، عليّ نذر إن فعلت كذا ففعله (¬4)؛ فعليه كفارتان (¬5).
¬__________
(¬1) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 11.
(¬2) قوله: (يكفر) في (ب): (يكون).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 11، والبيان والتحصيل: 3/ 109.
(¬4) قوله: (ففعله) ساقط من (ت).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 11.