كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)
النجاسة اليسيرة ولم تغير أحد أوصافه، فاختلف فيه: هل ينجس بذلك أم لا؟
فمن جعله نجسًا أوجب عليه غسل اليد، ومن رأى أنه لا ينجس لم يوجبه وكان غسلها ندبًا.
وإذا كان وضوؤه من غير نوم وهو بعيد العهد بالماء ولم يغسل يده أمر أن يغسلها على وجه التنظف؛ لإمكان أن يكون مرت يده على بعض أرفاغه (¬1) أو لاقت وسخًا، فمن لم يفعل فلا شيء عليه.
وقد اختلفت الأحاديث في مثل ذلك، فالمشهور عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يبتدئ وضوءه بغسل يديه (¬2).
وأخرج البخاري عن ابن عباس حديثًا واحدًا أنه وصف وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فابتدأ بالمضمضة ولم يغسل يده (¬3).
¬__________
(¬1) الرفغ -بضم الراء ووقف الفاء-: باطن الفخذ مع العانة، ويقال إن مجمع العرق حيث كان من الجسم: رفغ، وجمع ذلك أرفاغ: مغبن ومغابن. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 12. قال ابن منظور: الأرفاغ: جمع رفغ، وهو أُصولُ الفَخِذَينِ منْ باطِنٍ وهُمَا ما اكْتَنَفَا أعالِي جانِبَيِ العانَة عِنْدَ مُلْتَقَى أعالِي بواطِنِ الفَخِذَينِ وأعْلى البَطْنِ. وقيل: كُلُّ مجُتْمَعِ وَسَخٍ منَ الجسَدِ. انظر: لسان العرب: 8/ 429.
(¬2) يشير الإمام -رحمه الله- إلى ما أخرجه البخاري: 1/ 80، في باب غسل الرجلين إلى الكعبين، من كتاب الوضوء، برقم (184)، ومسلم واللفظ له: 1/ 210، في باب في وضوء النبي - صلى الله عليه وسلم -، من كتاب الطهارة، برقم (235)، ومالك في الموطأ: 1/ 18، في باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (32)، من حديث عبد الله بن زيد الأنصاري - رضي الله عنه - قال قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة. . . الحديث).
(¬3) أخرجه البخاري: 1/ 65، في باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة، من كتاب الوضوء، برقم (140) من حديث عطاء بن يسار عن ابن عباس: أنه توضأ فغسل وجهه ثم =
الصفحة 17
6964