كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

باب في التيمم وصفته
التيمم واجب عند عدم الماء بالقرآن والسنة والإجماع.
وفصول التيمم سبعة:
فالأول: صفة التيمم والأعضاء التي تيمم.
والثاني: ما يتمم به.
والثالث: الأعذار التي تبيح التيمم.
والرابع: هل يتيمم للحدث الأصغر دون الجنابة أو لهما جميعًا؟.
والخامس: هل يتيمم للسنن والنوافل؟.
والسادس: هل يصلي بتيمم واحد صلوات؟.
والسابع: الأوقات التي يتيمم فيها.

فصل [فيما ييمم من الأعضاء وصفة التيمم]
التيمم في عضوين: الوجه واليدين دون ما سواهما من أعضاء الوضوء.
والأصل في ذلك قول الله سبحانه: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: 6].
وصفة التيمم عن الوضوء والجنابة في ذلك سواء، فأمّا الوجه فيمسح جميعه، ويبلغ به حيث يبلغ بوضوئه (¬1) بالماء.
واختلف في اليدين في أربعة مواضع: في تجديد التيمم لهما بعد الوجه، وفي مبلغ التيمم منهما، وفي صفة مرور اليد، وفي تخليل الأصابع:
¬__________
(¬1) في (ش 2): (الوضوء).

الصفحة 170