باب فيمن حلف ألا يفعل (¬1) شيئًا ففعله , هل يتكرر عليه الحنث إن عاود الفعل، أو حلف لا فعله ما دام بموضع كذا، فانتقل عنه، ثم عاد؛ هل تسقط اليمين؟ أو ادعى أنه أراد بعض الصنف الدي حلف عليه , أو نوى أجلًا
وقال ابن القاسم، فيمن حلف لا أكلم فلانا عشرة أيام، فكلمه مرة بعد مرة، لم يحنث، إلا بأول مرة. وسواء كفّر حين كلمه أول مرة، أو لم يكفّر (¬2).
قال محمد: وليس يبر أحد، ولا يحنث إلا مرة واحدة، وتسقط يمينه، إلا أن ينوي كلما، وكذلك يمينه: لا خرجت زوجته، إلا أن يريد: كلما خرجت (¬3).
وقال مالك، فيمن حلف بصدقة دينار إن نام قبل أن يوتر، فنام قبل أن يوتر، فلزمه ذلك، ثم نام بعد ذلك. قال: ما رأيت أحدًا يفعل هذا يريد: مرة، وذلك عليه كلما فعل (¬4).
وقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن حلف، لا كلمتك (¬5) ما دمت بمصر فسافر المحلوف عليه إلى الحج، ثم رجع إلى مصر، فكلمه: فلا شيء عليه. قال: وكذلك إن قال: إنْ دخلت عليك ما دمتِ في هذا المنزل، فانتقلتْ، ثم عادت، فدخل عليها، لم يحنث (¬6).
¬__________
(¬1) قوله: (ألا يفعل): في (ت): (لا فعل).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 609.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 233.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 3/ 111، والنوادر والزيادات: 4/ 233.
(¬5) في (ب): إن كلمتك.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 233.