وأرى أن ينوى في البيع إن قال: خفت ذهابه، فأمنته بذلك، ولو (¬1) حلف في سلعة لا باعها، لم ينو إذا كانت اليمين بالطلاق، أو بما يقضي (¬2) عليه به، إلا أن يبين لذلك وجهًا.
وقال محمد، فيمن حلف لا يبيع عبده فباعه، واشترط لنفسه الخيار، فليس ببيع، حتى يمضى (¬3).
وأرى إن كان الخيار للمشتري أن لا يحنث؛ حتى يقبل؛ لأن البيع في الحقيقة ما نقل (¬4) الملك، وبيع الخيار لا ينقل الملك.
ويختلف إذا ضرب أجلًا، فباع فيه عبده على الخيار، وقبل المشتري بيعه، فعلى القول أنه يحسب بيعًا من يوم عقد على خيار يحنث، ومن قال: لا يعد بيعًا، إلا من يوم يقبض، لم يحنث.
وقال محمد: إن قال: من جاءني فيه بعشرة دنانير فهو له، لم يحنث، إلا أن يأتيه فيه أحد بعشرة دنانير فيما قرب، مثل الشهر والشهرين، وقال محمد: أحب إلي أن لا يلزمه، إلا في مثل الشهر فأقل فهذا بمنزلة من باع على خيار المشتري، قال: ومن حلف بعتق عبده إن باعه، فباعه بيعًا مفسوخًا (¬5)، كان بذلك البيع حرًا (¬6).
قال الشيخ - رضي الله عنه -: ولو حلف بعتقه ليبيعه، فباعه بيعًا فاسدًا، لم يبر، إلا أن
¬__________
(¬1) قوله: (فأمنته بذلك، ولو) في (ت): (فأمنه بمثل ذلك، وإن).
(¬2) في (ت): (يقضى).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 211.
(¬4) قوله: (ما نقل) في (ب): (ينقل).
(¬5) في (ت): بيعًا فاسدًا مفسوخًا.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 211.