كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

بعد غيبته، وعدم البينة على فقره، وكذلك، لو (¬1) حلف، لا تكفل بالوجه، فتكفل بالطلب، لم يحنث. وإن حلف، لا تكفل بوجه، فتكفل بمال، حنث؛ لأنه أشد مما سمي.
¬__________
(¬1) في (ق 5): (إن).

الصفحة 1756