باب فيمن حلف لا يبيع من فلان أو لا يشتري منه، فباع من وكيله أو اشترى
ومن حلف لا (¬1) يبيع من رجل، ولا يشتري منه , فباع أو اشترى من وكيله، فإن لم يكن الوكيل من سبب المحلوف عليه، لم يحنث. وإن كان من ناحيته أو من سببه وهو عالم أنه من ناحيته، حنث (¬2).
واختلف إذا قال لم أعلم (¬3) أنه من سببه، فقال ابن القاسم في المجموعة: يحنث، ولم يصدقه. وقال أشهب: لا يحنث (¬4).
واختلف في المراد بمن هو من سببه، فقال ابن القاسم في المدونة: صديق ملاطف، أو من هو من عياله، أو من هو من ناحيته (¬5).
وقال ابن حبيب: هو الذي يدير أمره أو أب أو أخ ممن يلي أمره. فأما (¬6) الصديق والجار والجلساء فلا (¬7). يريد: أن محمله فيمن لا يلي ماله كالأجنبي، فلا يحنث به، وأن من يلي القيام بماله لا يخفى عليه.
ولم يروا (¬8) عليه حنثًا إذا لم يكن من سببه، وإن ثبت أن البيع والشراء كان للمحلوف عليه، بخلاف أن يباشر الحالف المحلوف (¬9) عليه بالبيع والشراء
¬__________
(¬1) في (ق 5): (ألا).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 611.
(¬3) قوله: (لم أعلم) في (ت): (لم يعلم).
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 226.
(¬5) انظر: المدونة: 1/ 611.
(¬6) في (ت): (مثل).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 224.
(¬8) قوله: (ولم يروا) في (ت): (ولم ير).
(¬9) في (ت): (والمحلوف).