كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

ولم يجز على قول ابن بكير.
ولا يختلف المذهب أن البداءة بالتراب أولى. وهو ظاهر "المدونة" في قوله: يتيمم على الحصباء (¬1) والجبل إذا لم يجد المدر (¬2).
ولا يختلف أيضًا أنه يجوز التيمم بما لا تراب عليه عند عدم التراب.
واختلف في جواز التيمم به مع وجود التراب فقيل: ذلك جائز، وقيل: لا يجوز.
وقال القاضي أبو الحسن علي بن القصار: الصعيد (¬3) عند مالك: الأرض (¬4). يريد: كان عليها تراب أم لا.
وقال عبد الملك بن حبيب: الصعيد: التراب (¬5). فمن تيمم على الحصباء أو الجبل ولا تراب عليه وهو يجد ترابًا- أساء، ويعيد ما دام في الوقت، وإن كان غير واجد للتراب فلا إعادة عليه.
وقال ابن شعبان: لا يتيمم على رمل لا تراب فيمع ولا على حجر قد سقط ترابه (¬6). وفي "المبسوط": سئل مالك عن التيمم على الحجارة أو الثلج أو الماء الجامد إذا لم يجد الصعيد، فقال: لا بأس به (¬7)، قال: وإذا وجد الصعيد فأحب إلي أن يتيمم به.
وهذا مثل قول ابن حبيب لأنه قال: فإذا وجد الصعيد، ولم يجعل
¬__________
(¬1) الحصباء: الحجارة الرقيقة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 20.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 148.
(¬3) الصعيد: الأرض وأصله الأرض التي لا نبات فيها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 20.
(¬4) انظر: عيون الأدلة: 1/ 411.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 103، 107.
(¬6) انظر: الزاهي، لابن شعبان، لوحة رقم: [8 /أ].
(¬7) انظر: المدونة: 1/ 148.

الصفحة 176