كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

فصل [فيمن حلف لغريمه ألا يفارقه حتى يستوفي حقه]
وقال ابن القاسم فيمن حلف لغريمه: لا فارقتك (¬1) حتى أستوفي حقّي. ففر منه: حنث (¬2).
وقال محمد: لا يحنث، إلا أن يتراخى له. قال (¬3): وإن قال لا فارقتني، أو لا افترقنا فأفلت منه، حنث فأجاب محمد إذا قال: لا أفارقك (¬4) على موجب اللفظ (¬5).
ورأى ابن القاسم أن القصد من الحالف في مثل هذا (¬6): المغالبة والتضييق عليه حتى يأخذ حقّه.
قال: وإن حلف لزوجته إنْ قبلتك، فقبلته؛ فلا شيء عليه إذا لم يكن منه استرخاء. قال: وإن حلف لزوجته إنْ ضاجعتك، فضاجعته (¬7) وهو نائم؛ فلا
¬__________
(¬1) في (ق 5): (لا أفارقك).
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 612. نص المدونة: قلت: أرأيت إن حلفت أن لا أفارق غريمي حتى أستوفي حقي فيفر مني أو أفلت، أأحنث في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: إن كان إنما غلبه غريمه وإنما نوى أن لا يفارقه مثل أن يقول: لا أخلي سبيله ولا أتركه إلا أن يفر مني؛ فلا شيء عليه, وانظر البيان والتحصيل: 15/ 13، نص العتبية: (وقال في رجل قال لعبده: إن فارقت غريمي فأنت حر، ففارقه قال: قد كان لا يراه عتيقًا، ثم عرضته عليه محليًا وما بقي أحد فأمرني بمحوه ورآه حرًا، قال: وكذلك من قال لعبده أنت حر إن دخلت دار فلان فدخلها).
(¬3) قوله: (قال) ساقط من (ق 5).
(¬4) في (ت): (فارقتك).
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 252.
(¬6) في (ت): (هذه).
(¬7) قوله: (وإن حلف لزوجته إنْ ضاجعتك، فضاجعته) في (ب): (إن ضاجعتك).

الصفحة 1760