كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

شيء عليه وإن قال: إن ضاجعتني أو قبلتني؛ فهو بخلاف الأول (¬1)، يريد: إذا حلف لا قبلتك، فقبلته على الفم لأنه إذا تركها صار هو مقبل.
ولا يحنث إذا تركها قبلته على غير الفم. وإن قال: إن قبلتني فتركها، فقبلته على غير الفم؛ حنث، إلا أن ينوي الفم. وإن قال: لا فارقتك حتى أستوفي حقّي أو أقبضه، فأحاله، حنث
ولا يقع (¬2) الحنث إن نقض الحوالة، وقضاه (¬3) قبل أن يفارقه. وإن قال: إن فارقتك (¬4) ولي عليك حق -برئ بالحوالة- وإن أرهنه بحقّه رهنًا، لم يبر.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 612.
(¬2) في (ت): (يرتفع).
(¬3) قوله: (قضاه) في (ب): (قضى).
(¬4) قوله: (إن فارقتك) في (ت): (فارقتك).

الصفحة 1761