كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: 32].

فصل [في شروط النكاح]
النِّكاح يصح بثلاثة شروط: وَلِيٍّ، وصَدَاق، وشاهِدي عدل.
فأما الولي فمن شرطه أن يكون في أصل العقد، فإن عري العقد من ولي، وباشرت العقد بنفسها - كان فاسدًا (¬1)، ولم يصح بإجازة الولي (¬2).
وأما الصداق فلا بأس أن يفرض بعد العقد إذا نكحها على تفويض (¬3)، وإنما يفسد إذا شرط إسقاطه (¬4).
وأما الشاهدان، فمن شرطهما أن يشهدا قبل الدخول، فإن عقدا بغير بينة، ثم أشهدا بعد ذلك وقبل الدخول -جاز، فإن وقع الدخول قبل الإشهاد، ثم ادعيا لما ظهر عليها (¬5) أن ذلك عن نكاح- لم يُصدَّقا وفسخ وحُدَّا، إلا أن يأتيا على ذلك بشبهة.

فصل [لزوم الولي للنكاح]
الأصل في الولي قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ} [البقرة: 221] فهذا خطاب
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 118، التلقين: 1/ 112.
(¬2) قال في المدونة: 2/ 120: (قلت لمالك: أفترى أن يفسخ وإن أجازه الولي؟ فوقف عنه ولم يمض عنه فعرفت أنه عنده ضعيف قال ابن القاسم: وأرى فيها أنه جائز إذا أجازه الولي).
(¬3) انظر: التلقين: 1/ 116.
(¬4) انظر: الإشراف: 2/ 714.
(¬5) في (ب): (عليهما).

الصفحة 1779