ماضٍ بالعقد (¬1).
وقال في "الكتاب": الولي بالخيار بين أن يمضيه أو يرده (¬2). وبه (¬3) قال ابن القاسم (¬4). وروي عنه: أنه وقف في إجازته إذا أجازه الولي (¬5). وقال غير ابن القاسم: يفسخ وإن أجازه الولي (¬6).
وقال إسماعيل القاضي: يشبه على مذهب (¬7) مالك أن يصير الدخول فوتًا. وقال سحنون في "السليمانية": يفسخ أبدًا. يريد: وإن تطاول وولدت الأولاد.
وجميع هذا الاختلاف راجع إلى ثلاثة أقوال: هل تقدمة ولاية النسب على ولاية الإسلام من باب أولى، أو ذلك حق لآدمي (¬8)، أو حق لله سبحانه؟
فعلى ما ذكره أبو محمد (¬9) عبد الوهاب، ولي النسب مُقدَّم من باب أولى، فأمضاه له، ومرة رآه حقًّا له، فيقوم بحقه في ذلك، فيفسخه أو يسقط حقه فيمضي النكاح، وهو في هذين القولين بمنزلة الوليين: أحدهما أقرب من الآخر.
ورأى مرة أن ذلك حق لله سبحانه، فإن عقد على غير ذلك كان فاسدًا،
¬__________
(¬1) انظر: المعونة: 1/ 481.
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 119.
(¬3) قوله: (وبه) ساقط من (ب).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 119.
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 125
(¬6) انظر: المدونة: 2/ 120.
(¬7) في (ب): (على قول).
(¬8) في (ب)، (ق 5): (له).
(¬9) قوله: (أبو محمد) زيادة من (ب).