كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

لو كان حاضرًا أجازه وإلا ردَّه (¬1). والقول الآخر: تكون (¬2) إجازة الحاضر إجازة ولا ينظر إلى ما سوى ذلك إن شاء الله (¬3).

فصل [في البكر يغيب عنها أبوها]
للبكر يغيب عنها أبوها أربع حالات:
حالة تمنع معها من النكاح دعت إليه (¬4) أو لم تدع.
وحالة تجبر فيها على النكاح في الوجهين جميعًا.
وحالة إذا دعت إلى النكاح زُوِّجَت، وإن لم تدع لم تُزَوَّج.
وحالة يختلف في تزويجها إذا دعت إليه.
وكل (¬5) ذلك راجع إلى صفة الغيبة، وحالتها من الصيانة لنفسها، ووجود (¬6) النفقة. فإن كان السفر قريبًا لم تزوج، وكذلك الزوج إذا كان بعيدًا لا تزوج (¬7)، أو كان أسيرًا أو فقيرًا وهي في حال صيانة ولم تدع إلى التزويج - فإنها لا تُزَوَّج.
وإن (¬8) دعت إليه ولم تكن منه نفقة وهي تحت حاجة زُوِّجت، وإن كانت
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 112.
(¬2) قوله: (تكون) زيادة من (ب).
(¬3) قوله: (إن شاء الله) ساقط من (ب)، وانظر: المدونة: 1/ 112، 113.
(¬4) قوله: (إليه) ساقط من (ب).
(¬5) قوله: (كل) ساقط من (ب).
(¬6) في (ب): (ووجوب).
(¬7) قوله: (لا تزوج) ساقط من (ب).
(¬8) في (ق 5): (لو).

الصفحة 1793