كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)
والمضمضة والاستنشاق سنتان لفعله - صلى الله عليه وسلم - لهما ولقوله: "مَنْ تَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ" (¬1) وليس بواجب؛ لقوله سبحانه: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: 6] والوجه ما واجه، وهذه بواطن.
وإن أدخل المتمضمض إصبعه ودلّك بها أسنانه فذلك حسن، فإن طرح الماء صافيًا وإلا غسل تلك الإصبع قبل إعادتها في الإناء وأعاد المضمضة، ويبالغ في الاستنشاق ما لم يكن صائمًا ويضع يده على أنفه عند نثره؛ لأنه أبلغ في النظافة وفي طرح ما هناك. وأنكر مالك في "المجموعة" أن يستنثر (¬2) من غير أن يضع يده على أنفه (¬3).
ومن ترك المضمضة أو الاستنشاق أتى بما ترك، ولم يستأنف الوضوء ولم يعد الصلاة إن كان ناسيًا. واختلف في المتعمد، فقيل: لا إعادة عليه، وقال ابن القاسم في "العتبية": أحب إلي أن يعيد ما دام في الوقت (¬4).
قال الشيخ -رحمه الله- والإعادة في العمد والنسيان أحسن وأحوط ليخرج من الخلاف ومن القول أنهما فرض.
¬__________
= أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه. . ثم قال هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ).
(¬1) متفق عليه، أخرجه البخاري: 1/ 71، في باب الاستنثار في الوضوء، من كتاب الوضوء في صحيحه، برقم (159)، ومسلم: 1/ 212، في باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار، من كتاب الطهارة، برقم (237)، ومالك في الموطأ: 1/ 19، في باب العمل في الوضوء، من كتاب الطهارة، برقم (33).
(¬2) الاستنثار: طرحك الماء من أنفك. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: 9.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 41، والبيان والتحصيل: 1/ 92.
(¬4) انظر: البيان والتحصيل: 1/ 163.
الصفحة 18
6964