كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

التزويج بقرب موته- أنه لا يجبر، فقال: إذا قال الأب: إذا بلغت ابنتي فزوجها من فلان، لم يجز ذلك عليها إذا بلغت فكرهت (¬1).

فصل [في الوصيِّ والوليِّ ليس له الإجبار]
وليس للأوصياء إذا لم يجعل لهم الإجبار، ولا للأولياء أن يزوجوا الإناث إلا بعد البلوغ والاستئذان.
واختلف في البكر تشارف المحيض: فقال ابن القاسم: لا بأس إذا جرت عليها المواسي أن تزوج برضاها (¬2). وقال مرة: لا تزوج حتى تبلغ، وإن زوجت قبل ذلك فسخ نكاحها (¬3). وقال محمد: لا يفسخ إذا زوجت (¬4).
وقال الشيخ -رحمه الله-: وهذا أبين، وقد حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - في بني قريظة فيمن أنبت بالقتل (¬5)، وأخرجهم بالإنبات من حكم الذرية إلى حكم من بلغ.
وقال مالك في "كتاب محمد" في صبية بنت عشر سنين في حاجة تتكفف الناس: لا بأس أن تزوج برضاها. قال وإن كانت صغيرة لم تنبت (¬6).
¬__________
= أبو سعيد بن يونس. وقال اسمه عبد الرحمن. . . انتهى. وكذلك قال ابن فهر، رجح المالكي اسمه العباس، قال: وهو ثقة فاضل. سمع من مالك بن أنس ومن ابن القاسم، روى عن مالك، وروى عنه ابن وهب وسعيد بن أبي جعفر وعمران بن هارون بمصر. انظر: ترتيب المدارك: 187، 188.
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 285.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 398، والمواسي: المراد به من نبتت عانته.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 398.
(¬4) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 398.
(¬5) راجع ذلك في كتاب الجهاد، ص: 1396.
(¬6) انظر أيضًا: البيان والتحصيل: 4/ 282.

الصفحة 1800