كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

فأباح أن تزوج (¬1) وإن لم تنبت لمكان ما هي به من الخصاصة والكشفة، وهذا أحسن؛ لتغليب أحد الضررين. فأجاز ذلك إذا كانت بنت عشر سنين برضاها؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لَا تُزَوَّجُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ" (¬2). فرأى أن بنت عشر سنيئ (¬3) عندها من التمييز ما تؤمر له بالصلاة، وتعاقب عليها إن لم تفعل (¬4) مع الضرورة التي بها، وإن كانت صغيرة لم تعرف ما تستأذن فيه إن استؤذنت، وإن أسقط استئذانها- كان قد خالف الحديث.

فصل [في تزويج الوصي أو الولي للصغيرة]
وإذا زوَّج الوصي أو الولي صغيرةً من غير حاجة تدعو إلى ذلك لم يجزْ وفسخ النكاح الآن (¬5).
واختلف إذا لم ينظر فيه حتى بلغت، فقيل: النكاح فاسد (¬6)، يفرق بينهما وإن رضيت به، وإن أدرك ذلك قبل الدخول طال ذلك أو لم يطل وإن أدرك بعد الدخول ولم يطل جاز إن رضيت (¬7)، وإن طال الأمر بعد الدخول مضى.
¬__________
(¬1) قوله: (فأباح أن تزوج) ساقط من (ب).
(¬2) متفق عليه، البخاري: 5/ 1974، في باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، من كتاب النكاح، برقم (4843)، ومسلم: 2/ 1036، في باب استئذان الثيب بالنطق، من كتاب النكاح، برقم (1419).
(¬3) قوله: (سنين) زيادة من (ب).
(¬4) لما في حديث أبي داود وغيره من قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع". وقد سبق تخريجه في كتاب الصلاة الأول، ص: 327.
(¬5) في (ب): (الأول)، وانظر: المدونة: 2/ 114.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 399/ 4.
(¬7) قوله: (جاز إن رضيت) ساقط من (ب).

الصفحة 1801