كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

يريد: وإن كرهت.
وقيل: النكاح جائز يتعلق به حق لآدمي، وهي الزوجة. فإن رضيت ثبت، وإن كرهت فسخ.
يريد (¬1) ما لم يطل ذلك بعد الدخول، أو يكون بعد (¬2) دخوله بها وهي عالمة أن لها الخيار، فيسقط خيارها بنفس الدخول.
قال ابن القاسم في "العتبية": يكره أن يزوج الصغيرة أحدٌ إلا أبوها حتى تبلغ. قال: ولا أعلم مالكًا كان يبلغ بها أن يقطع الميراث بينهما (¬3).
وأرى (¬4) أن يتوارثا، فإنه أمر عليه جل الناس قد أجازوه.
وقد زوَّج عروةُ بن الزبير أخته صغيرة (¬5) والناس يومئذٍ متوافرون.
ففسخه في القول (¬6) الأول؛ لأنه نكاح فيه خيار، وأجازه في القول الثاني؛ لأن الولي والزوج دخلا على البنت، والخيار أمر أوجبته الأحكام لا سيما إن كانا يجهلان (¬7) موجب الحكم في ذلك، فأشبه (¬8) تزويج العبد بغير إذن سيده، فلا خلاف أن لسيده فسخه، وإجازته (¬9) بعد ذلك.
¬__________
(¬1) قوله: (يريد) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (بعد) ساقط من (ب).
(¬3) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 364، 365.
(¬4) قوله: (وأرى) ساقط من (ب).
(¬5) قوله: (صغيرة) زيادة من (ب).
(¬6) قوله: (القول) زيادة من (ب).
(¬7) في (ب): (يجعلان).
(¬8) قوله: (فأشبه) يقابله في (ب): (ما يشبه).
(¬9) في (ب): (وأجاز له).

الصفحة 1802