كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

فصل [في تيمم الصحيح المقيم]
ويصح التيمم للصحيح المقيم وهم ثلاثة:
- من يخاف على نفسه متى استعمل الماء، وقد تقدم ذكره.
- ومسجون.
- ومن ضاق عليه الوقت. فإن لم يتيمم خرج الوقت.
فيجوز التيمم للمسجون لأنه كالمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء ويمنعه المرض من تناوله، والسجن والمرض يمنعان من الطلب (¬1).
ومثله إذا كان الماء موجودًا وهو مربوط، أو غير مربوط والماء في بئر وعدم الآلة التي ينتزع بها (¬2).
واختلف إذا لم يكن مسجونًا وهو في ضيق من الوقت، فإن طلب الماء خرج الوقت- على ثلاثة أقوال:
- فأجاز له مالك أن يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه وإن وجد الماء في الوقت.
- وقال أيضًا: يعيد الصلاة إن وجد الماء في الوقت.
- وقال في "كتاب محمد": يطلب الماء وإن خرج الوقت (¬3). ولم ير له أن يتيمم؛ لأن القرآن ورد في التيمم للمقيم بشرط المرض.
والقول الأول أحسن؛ لأن المعنى الذي جاز به التيمم للمسافر وإن كان صحيحًا وللمريض المقيم- إذا عدم الماء في الوقت لئلا يخرج الوقت عنه وهو
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 1/ 146.
(¬2) انظر: المدونة: 1/ 146، 147.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 110.

الصفحة 181