كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

باب إذا كان الزوج وليًّا هل توكله فيزوجها من نفسه؟
اختلف فيه: فأجازه مالك وغيره من أصحابه فيكون زوجًا وليًّا (¬1). وذكر ابن القصار عن المغيرة وأحمد: أن ذلك جائز إذا وكَّل غيره يزوجها منه. وكذلك إذا كانت المرأة لا ولي لها وصار الأمر إلى ولاية المسلمين (¬2)، أو كانت دنيئة لا قدر لها، يجوز أن توكل من يزوجها على العقد، فيعقد ذلك من نفسه وإن لم يكن من أوليائها، ويمنع ذلك على قول المغيرة وغيره، إلا أن يوكل (¬3) غيره بعقدها منه، والأحوط أن توكل غيره، فإن وكلته مضى وجاز.
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 113.
(¬2) في (ب): (الإسلام).
(¬3) في (ب): (يدخل).

الصفحة 1811