كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

حط عن يتيمته (¬1)، قيل له: إن أنت حططت الزائد على هذا وأكملت صداق المثل عن هذه (¬2) مضى النكاح، وإلا فسخ ما لم يقع الدخول. فيحط الزائد عن الصبي، ويكمل النقص حكمًا من غير خيار.
وإن لم يكن ولده كفؤًا ليتيمته ولا ابنته كفؤًا (¬3) ليتيمه- فسخ، إلا أن ينزل بمن في ولائه من ذكر أو أنثى عيب، أو ذهاب مال، أو ما أشبه ذلك، مما يرى أن بقاءهما من حسن النظر فيتركانه.
¬__________
(¬1) قوله: (عن يتيمته) يقابله في (ب): (بقيمته).
(¬2) في (ق 5): صداق المثل
(¬3) في (ق 5): (كفؤ).

الصفحة 1814