كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

ولو أقر الزوج الآخر على نفسه بعد الدخول أنه كان عالمًا بتزويج الأول قبل أن (¬1) يدخل- لقبل إقراره من غير بينة، وفسخ نكاحه، وكان لها الصداق كاملًا من غير طلاق (¬2). قال محمد: لم يعجبنا (¬3)، يريد: أنه يكون بطلاق. ولو اعترفت الزوجة في أحدهما أنه الأول لم تصدق، وقد اختلف في تصديقها إذا لم يدخل بها واحد منهما.
¬__________
(¬1) قوله: (أن) ساقطة من (ب).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 438.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 438.

الصفحة 1817