كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

فصل [فيمن يؤمر أن يزوجها منه]
يؤمر الأب في الزوج بأربع: أن يكون كفؤًا في دينه، وحاله، وحسبه، سالمًا من العيوب التي يجتنبها النساء.
فأما الدِّين؛ فإن كان كسبه (¬1) حرامًا، أو كثير الأَيْمان بالطلاق- لم يكن له أن يزوجها منه؛ لأن مَن ذلك شأْنُه فالزوجة معه في زنى فيمنع. فإن فعل فرق الحاكم بينهما إن طال (¬2) ذلك؛ لأن الأب وكيل لابنته، وإذا فعل الوكيل ما يرى أنه لم يحسن النظر فيه (¬3) أو ما ليس بصواب رُدَّ فعله.
ويمنع من تزويجها لمن يشرب الخمر؛ لأنه يدعوها لمثل ذلك، وإن كان ممن يغبن (¬4) عليه، ولم يبين لمثل ذلك- كان وقوف الأب عن إنكاحه ابنته (¬5) من باب أولى، فإن فعل مضى نكاحه.

فصل [فيمن يمنع أن يزوجها منه]
وأما المال؛ فإن كان عاجزًا عن السعي، وما يرى أنها تكون معه تحت ضيعة، أو يسعى من وجه يدركها منه معرة، كالذي يتكفف الناس- فهذا
¬__________
(¬1) في (ب): (ماله).
(¬2) في (ب): (طالبت).
(¬3) قوله: (فيه) ساقط من (ب).
(¬4) في (ب): (يغمص).
(¬5) قوله: (ابنته) ساقط من (ب).

الصفحة 1819