كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

فصل (¬1) [في تزويج السيد المسلم للأمة والمعتقة]
واختُلف في الأَمَة يزوجها سيدها المسلم، وفي المعتقة هل (¬2) يزوجها سيدها المسلم الذي أعتقها.
فأجاز ذلك ابن القاسم، ومحمد، وهو ظاهر قول مالك في "المدونة" في قوله: أَمِن نساء أهل الجزية (¬3). لأن هاتين ليستا من نساء أهل الجزية. وقال أبو مصعب وهو في "السليمانية": إنه ليس للمسلم أن يزوج أمته النصرانية. وعلى هذا لا يجوز أن يزوج معتقته النصرانية. وهذا هو القياس لا فرق بينها وبين الكافرة تكون من نساء (¬4) أهل الحرب، وقد تقدم وجه ذلك.

فصل [في إنكاح المرأة والعبد والصبي الذَّكر]
إنكاح المرأة والعبد والصبي الذَّكر جائز إذا كانوا أوصياء أو كان ذلك بوكالة من إليه العقد عليهم من أب أو وصي (¬5). وقد قيل: ليس ذلك إليهم. والأول أحسن.
ولا يفتقر عقد الذكر إلى ولي، ولما جاز أن يعقد العبد لنفسه، ولا يفتقر إلى أن يعقد له حر- جاز أن يعقد على غيره، وكذلك الصبي يعقد نكاح نفسه
¬__________
(¬1) قوله: (فصل) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (هل) زيادة من (ب).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 116.
(¬4) قوله: (نساء) زيادة من (ب).
(¬5) انظر: المدونة: 2/ 127.

الصفحة 1828