كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

في ذمته متى عتق، إلا أن تسقط من ذمة (¬1) السيد الآخر.

فصل [في زواج السفيه بغير إذن وليه]
وإذا تزوج سفيه بغير إذن وليه وابتنى (¬2) نظر فيه وليه؛ فإن كان حُسْنَ نظرٍ أمضاه، وإلا ردَّه (¬3). واختلف إذا رده في الصداق على أربعة أقوال: فقال مالك: يترك لها ربع دينار. وقال ابن الماجشون في "كتاب ابن حبيب": لا يترك لها شيئًا (¬4). وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": يجتهد في الزيادة لذات القدر (¬5). وقال أصبغ: يزاد ما يرى ولا يبلغ بها (¬6) صداق مثلها، ولا مذهب (¬7) صداق (¬8). يريد: إذا غرها فهو غرور شاركه إِذْنٌ منها (¬9).
واختلف هل تكون جناية، فيكون لها المسمى ما لم يكن أكثر من صداق المثل، أو لا تكون جناية لما شاركه إِذْنٌ منها؟ فيكون لها ربع دينار، فلما ترجح عندها الأمر: هل هي جناية أم لا؟ جعلا الأمر فيه شبيهًا بالقسمة. وإن علمت أنه سفيه كان لها ربع دينار لا أكثر.
¬__________
(¬1) في (ب): (يسقطه من ذمته).
(¬2) قوله: (وابتنى) زيادة من (ب).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 417.
(¬4) ساقطة من (ق 5). وانظر: النوادر والزيادات: 4/ 417.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 417.
(¬6) قوله: (بها) زيادة من (ب).
(¬7) في (ب) و (ت): (يذهب).
(¬8) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 417.
(¬9) قوله: (منها) زيادة من (ت).

الصفحة 1851