كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

فأجازه أشهب (¬1). وقال ابن القاسم: لا يجوز إلا أن يوصي (¬2) به في المرض (¬3). قال محمد: وهو أصوب؛ لأنه (¬4) إذا كان في الصحة فكأنه إلى أجل، ولعل ذلك يطول كالذي يقول إذا مضت سنة فقد زوجت ابنتي من فلان (¬5).
والأول أحسن؛ لأن محمل الوصية بذلك بعد (¬6) الموت على أحكام الوصايا، فالموصي بالخيار، وله أن يغير وصيته، وليس كالذي يقول إذا مضت سنة فقد زوجت؛ لأن محمله على البت وذلك فاسد.
وقال ابن القاسم فيمن قال: إذا مضى هذا الشهر فأنا أتزوجك، ورضي وليها: فالنكاح باطل (¬7). يريد إذا التزمت (¬8) ذلك إذا مضى الأجل؛ لأنه نكاح فيه خيار للزوج؛ لأن قوله: أنا أتزوج إذا مضى الشهر- ليس بالتزام له. فإن قال: أنا أتزوجك، وقالت هي أو وليها: وأنا أتزوجك - كانت مواعدة، ومواعدة من ليست في عدة جائزة.
¬__________
(¬1) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 27
(¬2) في (ب): (أن يرضى).
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 126.
(¬4) في (ب): (لا).
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 27.
(¬6) قوله: (بذلك بعد) يقابله في (ب): (إذ ذاك لبعد).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 130.
(¬8) في (ب): (التزم).

الصفحة 1854