قبض الصداق.
وقال ابن وهب وأشهب في "كتاب محمد": إن قال الأب في صداق البكر: ضاع مني؛ قُبِلَ قوله إن قبضه ببينة، وكذلك الوصي، ويدخل بها الزوج، وإن كان القبض بغير بينة فلا دخول له إلا بدفعه. قال ابن وهب: ولا ضمان على الأب. قال ابن القاسم: وإن قال (¬1): جهزتها به حلف وبرئ، إلا أن يتبين كذبه. وإن قال: دفعته إليها عينًا (¬2) ضمن؛ لأن البكر لا يدفع إليها العين (¬3).
¬__________
(¬1) قوله: (وإن قال) ساقط من (ب).
(¬2) قوله: (عينًا) زيادة من (ب).
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 432.