كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

باب في نكاح المتعة، والنّهارية، ومن أحل أمته، والنكاح على خيار، وفي هزل النكاح
نكاح المتعة محرم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ (¬1)، وَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا". أخرجه مسلم (¬2). وقال سلمة بن الأكوع: "رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام أوطاس في المتعة ثلاثًا ثم نهى عنها" (¬3). وقد تضمن هذان الحديثان تقدم الإباحة ثم النسخ.
وقال عمر - رضي الله عنه -: لو كنت تقدمت في ذلك لرجمت (¬4). وثبت عن ابن عباس رجوعه عنها (¬5).
¬__________
(¬1) في (ب): (بالنساء).
(¬2) أخرجه مسلم: 2/ 1023، في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، من كتاب النكاح برقم (1406).
(¬3) أخرجه مسلم: 2/ 1022، في باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة، من كتاب النكاح برقم (1405).
(¬4) أخرجه مالك في الموطأ: 2/ 535، من باب جامع ما لا يجوز من النكاح، في كتاب النكاح برقم (1114)، ولفظه: (أن عمر بن الخطاب أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال: هذا نكاح السر، ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت)، وأخرجه الشافعي بنحوه: 1/ 291، في كتاب عشرة النساء، برقم (1394)، والبيهقي في سننه،: 7/ 126، في باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين، من كتاب النكاح، برقم (13504).
(¬5) قال الترمذي في سننه: 3/ 429: (روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -) وأخرج البخاري في صحيحه: (أن عليا - رضي الله عنه - قال لابن عباس: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر)، أخرجه: 5/ 1966، في باب =

الصفحة 1857