فصل [في عدم إحلال رجل جاريته لرجل]
ولا يحل لرجل أن يحل جاريته لرجل. واختلف إذا فات ووطئ، فقال مالك: يدرأ فيه الحد، وتقوم عليه الجارية يوم (¬1) وطئ، حملت أو لم تحمل (¬2). وقال ابن كنانة في "كتاب المدنيين": ترد إن لم تحمل. وقال عيسى بن دينار: وهو أحب إليّ. يريد: لأنه إنما وهب (¬3) منافع، وأبقى الرقبة على ملكه، ولم يخرجها عن ملكه، لا على وجه الهبة، ولا على وجه البيع.
فصل [نكاح خيار المجلس]
النكاح على خيار المجلس وَبَعْدَ الافتراق فيما قرب - جائزٌ، وهو في هذا أوسع من الصرف.
وقال ابن القاسم في "كتاب محمد": إن شرط مشورة فلان الشيء القليل وهو حاضر البلد يأتيانه (¬4) من فورهما - جاز (¬5). ويختلف إذا كان الخيار لهما، أو لأحدهما اليوم واليومين والثلاثة، فمنعه في المدونة وقال: لأنهما لو ماتا قبل أن يختار (¬6) لم يتوارثا (¬7).
¬__________
(¬1) قوله: (يوم) ساقط من (ب).
(¬2) انظر: المدونة: 4/ 483.
(¬3) في (ب): (يريد: إنما وهبت).
(¬4) في (ب): (يأتيانهما).
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 5/ 123.
(¬6) في (ب): (يختارا).
(¬7) انظر: المدونة: 2/ 129.