كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

باب ما يستحب من إعلان النكاح وحكم من أسرَّه
إعلان النكاح مندوب إليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ" (¬1). وقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فَصْلُ مَا بَيْنَ الحَلَالِ وَالحَرَامِ الدُّفُّ وَالصَّوْتُ" (¬2). اجتمع على (¬3) هذين الحديثين الترمذي والنسائي (¬4). وإعلان النكاح يكون بالذكر واللعب والوليمة. وقال مالك في "كتاب محمد": لا بأس بالدُّفِّ والكَبَرِ (¬5). وقال أصبغ: لا يعجبني المزهر (¬6) وهو المربع، وإن كان وحده، فهو أحب إليّ، وإن كان معه الكَبَرُ، فلا يكون معهما غيرهما. وقال ابن حبيب: أرخِّص في العرس: إظهار الدف والكبر والمزهر، وكره أصبغ الغناء إلا بما قالته الأنصار، وكره جميع ذلك في غير العرس (¬7).
¬__________
(¬1) أخرجه الترمذي، باب ما جاء في إعلان النكاح، كتاب النكاح: 3/ 398، برقم (1089) قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث.
(¬2) الترمذي: 3/ 398، في باب ما جاء في إعلان النكاح، من كتاب النكاح، برقم (1088)، قال الترمذي: حديث حسن، وأخرجه النسائي: 6/ 127، في باب إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف، من كتاب النكاح برقم (3369).
(¬3) قوله: (اجتمع على) يقابله في (ب): (أخرج).
(¬4) لم أقف على الحديث الأول في سنن النسائي.
(¬5) الكَبَرُ: طبل له وجه واحد، انظر: لسان العرب: 5/ 125.
(¬6) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 567.
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 567.

الصفحة 1863