كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

بينة، أو شهادة (¬1) امرأة أو رجل وامرأة.
قال يحيى بن يحيى في "كتاب ابن مزين": لا يكون السر إلا في مثل هذا، وهو الذي وقع في عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (¬2) قال: فأما إذا شهد فيه رجلان عدلان فهو حلال وإن استكتم الشهود؛ لأنه إذا علمه عدلان فصاعدًا - لم يسر، وإن أمر الشهود بالكتمان بعد العقد فهو صحيح، ويؤمروا ألا يكتموه.
واختلف بعد القول بمنع ما عقد بشاهدين على الإسرار إذا نزل (¬3). فقال ابن الجلاب: يعلن في ثاني حال ولا يفسخ (¬4). وقال ابن حبيب: يفسخ بطلقة، إلا أن يتطاول فلا يفسخ، قال: وهو قول مالك وأصحابه. وقال مالك في "المبسوط": يفرق بينهما بطلقة، ولها صداقها إن كان أصابها، ففسخه بعد الدخول.
وأرى أن يمضي بالعقد، ومحمل الحديث على الندب، كالأمر بالوليمة والضرب (¬5) بالدف، فإنما لم (¬6) يفسد إذا أخل بهذين، فكذلك لا يفسد إذا أخل بهذا، والاتفاق على أنه إذا عقد بشاهدين ولم يأمر (¬7) بالكتمان؛ أنه جائز مع كونه خارجًا عن الإعلان المندوب إليه، ومفهوم الحديث: "أَعْلِنُوهُ وَاجْعَلُوهُ فِي المَسَاجِدِ" (¬8) ألا يقتصر على شاهدين، وهو بعد ذلك صحيح بغير خلاف.
¬__________
(¬1) قوله: (شهادة) ساقط من (ب).
(¬2) سبق تخريجه، ص: 1857.
(¬3) قوله: (إذا نزل) ساقط من (ب).
(¬4) انظر: التفريع: 1/ 370.
(¬5) قوله: (الضرب) ساقط من (ب).
(¬6) في (ب): (فلم لا).
(¬7) في (ت): (يؤمروا).
(¬8) سبق تخريجه، ص: 1863.

الصفحة 1867