كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

باب الشروط في النكاح وما يكره منها
الشروط في النكاح على أربعة أوجه: جائز، ومكروه، وفاسد، ومختلف فيه.
فالأول: أن تشترط ألا يضر بها في نفسها ولا في نفقة، ولا كسوة، ولا عشرة، فكل ذلك جائز وداخل في قوله -عز وجل-: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]، وقوله: {فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ} [البقرة: 229].
والثاني: أن تشترط (¬1) أن يسقط ما تقتضيه له حقوق الزوجية: أن لا يخرجها من بلدها (¬2)، ولا يتزوج عليها، ولا يَتَسَرَّى، ولا يذكر في ذلك عتقًا ولا طلاقًا - فهذا مكروه؛ لأن فيه ضربًا من التحجير عليه، فإن نزل ذلك - جاز النكاح.
اختلف في الوفاء بالشرط؛ فقال مالك: الشرط باطل؛ وله أن يخرجها، ويتزوج ويتسرى عليها. ويستحب أن يفي بذلك من غير شرط. وقال ابن شهاب في كتاب محمد (¬3) ذلك واجب، وإن لم يكن فيه عهد (¬4)، قال: وكان من أدركته من العلماء يقضون بذلك، ويوجبون كل شرط كان عند النكاح لم يحرم، ويقضون به. وهو أحسن؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ أَحَقَّ الشَّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهَا مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ" أخرجه البخاري ومسلم (¬5).
¬__________
(¬1) قوله: (أن تشترط) ساقط من (ت).
(¬2) في (ب): (أن لا يخرج من دارها)
(¬3) قوله: (محمد) ساقط من (ب).
(¬4) في (ت): (عقد).
(¬5) متفق عليه، البخاري: 2/ 1035، في باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، من كتاب الشروط: 2/ 970، برقم (2572)، ومسلم، في باب الوفاء بالشروط في النكاح من كتاب

الصفحة 1868