كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 4)

ولأن الولاء ليس له، وإن أذن له السيد في العتق. ومن أذن لعبده في النكاح كان الصداق على العبد.
واختلف إذا زوّجه السيد. فقال ابن القاسم: الصداق على العبد، وقال ربيعة: على السيد بمنزلة الأب يزوج ولده الصغير.

فصل [في أحوال المكاتب والخصيِّ]
وقال مالك: في المكاتب: لا بأس أن يرى شعر رأس (¬1) سيدته إن كان وغدًا، وكذلك العبد، وإن كان لها فيه شرك لم يرَ شعرها وإن كان وغدًا (¬2). وقال محمد بن عبد الحكم: لا يرى شعر سيدته وإن كان وغدًا، ولا يخلو معها في بيت.
واختلف في عَبدِ زَوجِهَا وعبد الأجنبي هل يدخل عليها ويرى شعرها؟ واختلف أيضًا في العبد الخصي. قال مالك: لا بأس أن يرى الخصي الوغد شعر سيدته وغيرها، وإن كانت له منظرة فلا أحبه، وأما الحر فلا، وإن كان وغدًا (¬3).
وقال مالك في "العتبية": لا بأس أن يدخل على المرأة خَصيُّها، وأرجو أن يكون خصي زوجها خفيفًا، وأكره (¬4) خصيان غيره (¬5). وقال أيضًا: لا بأس
¬__________
(¬1) قوله: (رأس) ساقط من (ب).
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 622، 623، والبيان والتحصيل: 18/ 402.
(¬3) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 622، 623.
(¬4) في (ب): (وكره).
(¬5) انظر: البيان والتحصيل: 4/ 305.

الصفحة 1875