باب في الأَمَة والمدبَّرة والمكاتَبة وأم الولد والمعتقة إلى أجل يأذن لها السيد في التزويج فتتزوج وتظهر أنها حرة بعد ذلكـ (¬1)
وإذا غَرَّتِ الأَمَة من نفسها وتزوجت على أنها حرة، وكان السيد أذن لها في النكاح، فإن علم الزوج أنها أَمَة قبل الدخول - كان الزوج بالخيار بين أن يتمسك على المسمى، أو يرد ولا شيء عليه. وإن لم يعلم حتى دخل فقال ابن القاسم: الزوج بالخيار إن شاء ثبت على نكاحه ولها المسمى، أو يفارق ولها صداق المثل (¬2). يريد: إذا كان المثل أقل من المسمى.
واختلف إذا أراد الزوج (¬3) الردَّ وكان صداق المثل أقل من المسمى، فقال ابن القاسم: لها صداق المثل (¬4). وقال محمد في كتاب الغَصْب: قد قيل إنه له أن يأخذ كل ما أصدقها، إلا ربع دينار (¬5).
والثاني: (¬6) إذا كان صداق (¬7) المثل أكثر من المسمى، فقال ابن القاسم: يكمل لها صداق المثل. وقال أشهب في "كتاب محمد": ليس لها سوى المسمى كما لو زنى جها طائعة. ولابن القاسم في "العتبية" مثله. وعلى القول الآخر؛
¬__________
(¬1) قوله: (بعد ذلك) ساقط من (ب).
(¬2) انظر: المدونة: 2/ 138.
(¬3) قوله: (الزوج) ساقط من (ت).
(¬4) انظر: المدونة: 2/ 138.
(¬5) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 523.
(¬6) قوله: (الثاني) ساقط من (ب).
(¬7) قوله: (صداق) ساقط من (ت).