وعلى جده إن كانت للأب (¬1). وقال سحنون: إذا كانت الأمة للأب كان على الابن صداق مثلها، كالأجنبي. وإن كانت للابن، كان عليه قيمة الأَمَة بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين (¬2).
واختلف في أم الولد إذا تزوجت على أنها حرة وولدت، فقال مالك في المدونة: لسيدها قيمة الولد على الرجاء والخوف؛ لأنهم يُعْتَقون بموت سيد أمهم (¬3). يريد: أنه يُقَوَّمُ على أنه إن مات سيد الأم كان حرًّا لو كان يجوز البيع على هذه الصفة. وقال ابن الماجشون: يقوم (¬4) قيمة عبد لا عتق فيه؛ بمنزلة أمة (¬5) لو قتلت. وقال المغيرة: قيمته قيمة عبد (¬6) يوم ولد (¬7). وقال مالك في "ثمانية أبي زيد": إن كان صغيرًا لا خدمة (¬8) فيه فلا شيء على الأب، وإن أطاق الخدمة غرم أجرته كل يوم، وكلما كبر زاد (¬9) الأب أجرته، فإن فات (¬10) قبل أن يبلغ ذلك فلا شيء عليه، وإن استحق بعد أن صار رجلًا - كان عليه من الأجرة من يوم يستحق.
قال مطرف: وإن مرض - لم يكن عليه شيء حتى يصح، وإن صار ذا
¬__________
(¬1) انظر: المدونة: 2/ 140
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 10/ 398.
(¬3) انظر: المدونة: 2/ 140، والتفريع: 2/ 312
(¬4) في (ب): (يغرم).
(¬5) في (ب): (أمه).
(¬6) قوله: (قيمة عبد) ساقط من (ب).
(¬7) انظر: النوادر والزيادات: 4/ 524.
(¬8) في (ب): (حرفة).
(¬9) في (ت): (ودى).
(¬10) (في (ب): (مات).