كتاب التبصرة للخمي (اسم الجزء: 1)

والفرض في الوجه غسل جميعه، وأول ذلك منبت الشعر من الجبهة إلى آخر الذقن، والنزعتان (¬1) من الرأس تمُسحان ولا تغسلان.
قال الشيخ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد في شعر الصدغين: "من الرأس" (¬2)، يريد ما لم يكن منه داخلًا في دور الوجه فإنه يغسل لأنه من الوجه.
وغسل ما بين المنخرين (¬3) وظاهر الشفتين فرض.
وفي البياض الذي بين العذار والأذن ثلاثة أقوال، فقيل: يغسل لأنه من الوجه. وقيل: لا يغسل وليس من الوجه، وقيل: يغسله الأمرد والمرأة، والخفيف العذار (¬4) من الرجال، ولا يغسله الكثيف العذار؛ لأنه ساتر لما وراءه.
وعلى الأول فقهاء الأمصار؛ الشافعي (¬5) وأبو حنيفة (¬6).
وأرى أن تغسل ذلك المرأة ومن ذُكر معها؛ لأن ذلك مواجه منهم.
وفي الكثيف العذار نظر، فيصح أن يقال: إنه واجب؛ لأن الخطاب بوجوب الطهارة يتوجه قبل الالتحاء، فلا يزول ذلك الفرض بحدوث ساتر، وأن يقال: إن الفرض الأول سقط، وإن الخطاب يتوجه على ما يقع عليه
¬__________
(¬1) الْأَنْزَعُ: هو الذي له نَزَعَتَانِ بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ بَيَاضَانِ يَكْتَنِفَانِ نَاصِيَتَهُ انظر: حاشية الدسوقي: 1/ 86.
(¬2) انظر: النوادر والزيادات: 1/ 38، وعبارته: (قال غيره: وشعر الصدغين من الرأس يدخل في المسح) وغيره أي: غير ابن حبيب.
(¬3) المنخر: ثُقْبُ الأَنْفِ. انظر: لسان العرب: 5/ 197.
(¬4) الأَمْرَدُ: الشابُّ الذي بلغَ خروج لِحْيته وطَرَّ شاربه ولم تبد لحيته، والعِذَار جانب اللحية. انظر: لسان العرب: 3/ 400، 4/ 545.
(¬5) انظر: روضة الطالبين: 1/ 51.
(¬6) انظر: المبسوط، للسرخسي: 1/ 10

الصفحة 19